(و) الرطل (العراقي) زنته بالدراهم (مائة وثمانية وعشرون) درهما (وأربعة أسباع درهم، و) بالمثاقيل (تسعون مثقالا). . فهو (سبع) الرطل (القدسي وثمن سبعه، وسبع) الرطل (الحلبي وربع سبعه، وسبع) الرطل (الدمشقي ونصف سبعه، ونصف) الرطل (المصري وربعه وسبعه). والرطل القدسي ثمانمائة درهم، والحلبى سبعمائة درهم وعشرون درهما، والدمشقي ستمائة درهم، والمصري مائة درهم وأربعة وأربعون درهما. وكل رطل اثنا عشر أوقية لا تختلف في سائر البلاد، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهماً، وأوقية الحلبي ستون درهما، وأوقية القدسى ستة وستون درهما وثلثا درهم.
(وله) أى لمن أراد الطهارة، (استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير) مع عدم تغيره،) ولو مع قيام) عين النجاسة (فيه) أي في الماء الطهور، (و) لو كان) بينه وبينها قليل) منه، لأنا إذا لم نحكم بنجاسته فلا فرق بين ما قرب من عين النجاسة وبين ما بعد.
(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي النجاسة (فيه) فهو (نجس)، لملاقاته النجاسة.
(ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته، ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما، أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلم) التغير هل هو من الطاهر أو من النجس؛ لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث.
(وان أخبره) أي أخبر من يريد استعمال الماء (عدل) بنجاسته (وعيّن السبب) أي سبب النجاسه:) قُبل) بالبناء للمفعول أي لزم قبول خبره. رجلاً كان أو امرأة حراً أو عبداً. ومفهومه: انه أن لم يعين السبب لم يقبل وهو المذهب؛ لاحتمال اعتقاده نجاسة بسبب لا يعتقده من يريد استعمال الماء " كموت ذبابة فيه عند الشافعي. وقيل: يقبل خبره، وان لم يبين السبب.