للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف).

قال أبو عبدالله: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وبهذا قال ابن عباس، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روي عن ابن عباس يرفعه قال: " كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر " (١) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر

ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر " (٢) .

ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شرع

فيما ينافيها وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف والسعي. فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل. فينبغي أن يقطع التلبية؛ كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لحصول التحلل بها.

(ولا بأس بها) أي: بالتلبية (في طواف القدوم). قاله الإمام أحمد. (سراً). قال الأصحاب: لا يظهر التلبية فيه.

وقال في " المستوعب " وغيره: لا يستحب.

ومعنى كلام القاضي: يكره.

وفي " الرعاية " وجه: يسن. والله سبحانه وتعالى أعلم.

***


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٩١٩) ٣: ٢٦١ كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٨٦) ٢: ١٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>