من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ. (وذلك) أي: وحَدّ المدينة المذكور الذي هو: ما بين ثور إلى عير هو:
(ما بين لابتيها)، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بين لابتيها حرام "(١) . متفق عليه.
واللابه: الحرة. وهي أرض تركبها حجارة سود.
قال أحمد: ما بين لابتيها حرام بريد في بريد. كذا فسره مالك بن أنس. (وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة، اثني عشر ميلاً حمى). روى ذلك مسلم من رواية أبي هريرة (٢) .
والله سبحانه وتعالى اعلم.
***
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٧٧٤) ٢: ٦٦٢ أبواب فضائل المدينة، باب لابتى المدينة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٧٢) ٢: ٩٩٤ كتاب الحج، باب فضل المدينة. . . (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٧٢) ٢: ٠ ٠ ٠ ١ كتاب الحج، باب فضل المدينة. . .