(و) يضمن (حشيش وورق بقيمته). نص على ذلك، لأن الأصل في
تلف غير المثلي وجوب قيمته، يفعل بها كما تقدم.
(و) يضمن (غصن بما نقص)، كأعضاء الحيوإن.
ولأنه نقص بفعله. فوجب فيه ما نقصه؛ كما لو جنى على مال آدمي فنقص.
(فإن استخلف شيء منها) أي: من الأشياء الذي وجب الضمان بإزالتها (سقط ضمانه) في الأصح؛ كما لو نتف ريش صيد ثم عاد، و (كرد شجرة فنبتت، ويضمن نقصها) أي: نقص الشجرة التي قلعها ثم ردها فتنبت أن نقصت. (ولو) قلع شجرة من الحرم ثم (غرسها في الحل، وتعذّر ردُّها أو يبست: ضمنها،)؛ لأنه أتلفها.
(فلو قلعها) أي: قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحل (غيره)
أي: غير الذي غرسها في الحل: (ضمنها) أي: ضمنها القالع (وحده)؛ لأنه الذي أتلفها.
(ويضمن منفِّر صيداً) من الحرم إلى الحل إذا (قتل بالحل) دون قاتله بالحل؛ لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحل.
(وكذا مخرجه) أي: مخرج صيد الحرم إلى الحل فيقتل بالحل. لا مع
بقائه (إن لم يرده) إلى الحرم.
(فلو فداه) لكونه أخرجه (ثم ولد) الصيد ثم قتل ولده (لم يضمن). المخرج (ولده) أي: ولد الصيد، لأن الولد ليس من صيد الحرم.
(ويضمن غصن) قطع وهو كائن (في هواء الحل) إذا كان (أصله) أي:
أصل ذلك الغصن (أو بعض أصله) كائناً (بالحرم)، لأنه من شجر الحرم؛ لأن الغصن تابع لأصله.
(لا ما) قطعه من غصن (بهواء الحرم وأصله) كائن (بالحل) في الأصح؛ لأن الغصن تابع لأصله. وإن كان في الحرم فلا يضمنه، قياساً على المسألة التي (١) قبل هذه.
(١) ساقط من ج.