للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجدي: الذكر من أولاًد المعز.

(وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر) روي ذلك عن عمر وابن مسعود (١) .

(وفي أرنب عناق) وهي: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. يروى عن عمر: أنه قضى بذلك (٢) .

(وفي حمام) أي: في كل واحدة من حمام، (وهو) أي: الحمام (كل ما عَبَّ) الماء أي: وضع منقاره فيه وكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة (٣) ، كالدجاج والعصافير، (وهدر) أي: صوت. فيدخل في ذلك الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي وهو طائر بين السواد والحمرة يقرقر، والأنثى دبسه، والسّفانين جمع سيفنة بكسر السين وفتح الفاء والنون المشددة. قال في " القاموس ": طائر بمصر، لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها.

(شاة). نص على ذلك، وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبدالحارث في حمام الحرم (٤) .

وقيس على ذلك حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس أنه قضى بذلك في حمام الإحرام.

ولأنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى. فضمنت بشاة؛ كحمامة الحرم.

ولأنها متى كانت الشاة مثلاً لها في الحرم فكذلك في الحل. فيجب ضمانها


(١) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٥٧) ١: ٠ ٣٣ عن عمر. و (٨٥٨) ١: ٣٣١ عن ابن مسعود. كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . .
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية الغزال. عن عمر.
(٢) أخرجه الشافعى في " مسنده " (٦ ٥ ٨) ١: ٠ ٣٣ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . وأخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه الشافعي في " مسنده " (١ ٨٦) ١: ٣٣٢ عن عمر وعثمان، و (٨٦٣) ١: ٣٣٤ عن ابن عباس، كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . .
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٢٠٦ كتاب الحج، باب ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه، عن ابن عمر. و ٥: ٢٠٥ عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>