للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": ومراد [من أطلق] (١) من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة، وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر وأظهر. انتهى.

واحتج بعض الأصحاب في الفارِّ من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها، وأنه شرع لنا.

(وحُرم أكله) أي: أكل المحرم (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل: أن يعير ما يذبحه به " لما روى أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها " (٢) . متفق عليه. (وكذا ما ذبح) من أجله (او صيد لأجله). نقله الجماعة، لما في " الصحيحين " من حديث الصعب بن جثامة " أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم -حمارأ وحشياً فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " (٣) .

وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعاً: " لحم الصيد لكم (٤) في الإحرام حلال (٥) ، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم " (٦) . فيه المطلب بن حنطب، قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه " (١٧٢٨) ٢: ٦٤٨ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد. . .
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٩٦) ٢: ٨٥٣ كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٧٢٩) ٢: ٦٤٩ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٩٣) ٢: ٨٥٠ كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم.
(٤) ساقط من ب.
(٥) في أ: لحم الصيد للرجال. وهو وهم.
(٦) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٥١٩٧) ٣: ٣٨٧.
وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٣٩) ١: ٣٢٢ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>