ورس أو زعفران، ولا الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (١) . متفق عليه من حديث ابن عمر.
زاد البخاري: " ولا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين " (٢) .
قال جماعة: بما عمل على قدره وقصد به.
وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد؛ كجورب في كف، وخف في رأس، وكفرْوٍ في صيف.
وقليل اللبس وغيره سواء؛ لأنه استمتاع. فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كوطء في فرج أو محظور. فلا تتقدر فديته بزمن كغيره.
واللبس في العادة مختلف:
(ويحرم قطعهما) أي: الخفين على الأصح؛ لما روى ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -يخطب بعرفات يقول: " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم " (٣) . متفق عليه. رواه الأثبات، وليس فيه: " بعرفات ".
قال مسلم: لم يذكر أحد منهم بعرفات غير شعبة.
وقال البخاري: تابعه ابن عيينة عن عمرو، وذكر الدارقطنى: أنه تابعه سعيد بن زيد أخو حماد.
ولمسلم عن جابر مرفوعاً مثل حديث ابن عباس (٤) . وليس فيه: " يخطب
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٤) ١: ٦٢ كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٧٧) ٢: ٨٣٥ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . . (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه. " (١٧٤١) ٢: ٦٥٣ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٤٦٧) ٥: ٤٩ كتاب اللباس، باب السراويل. وأخرجه في " صحيحه " (١١٧٨) ٢: ٨٣٥ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . . (٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٧٩) ٢: ٨٣٦ الموضع السابق.