بإدخاله الحج على العمرة؛ لأن القارن بإدخال الحج والعمره يجوز له التحلل من عمرته قبل إدخال الحج عليها. وهذا مضطر إلى إدخال الحج على عمرته؛ لعدم جواز تحلله منها بسوق الهدي فافترقا.
(والمتمتِّعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت) فوات الحج، (أو) خشي (غيرها فوات الحج: أحرمت به) أي: بالحج كغيرها إذا خشي فوات الحج، (وصارت قارنة). نص على ذلك؛ لما روى مسلم:" أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أهلي بالحج "(١) .
ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات. فمع خشيه الفوات أولى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد.
(ولم تقض طواف القدوم)؛ لفوات محله، كتحية المسجد.
(ويجب على قارن وقف) بعرفة زمن الوقوف (قبل طواف وسعي: دمُ قران، وتسقط) عنه (العمرة). نص عليه؛ لأن الوقوف من أفعال الحج. ولا يلزمه بذلك رفض العمرة؛ لأنه لم يتعلق بالوقوف.
ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه، ولا يتحلل منه بوطء مع تأكده. فالوقوف أولى.
***
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٣) ٢: ٨٨١ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . .