للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] باب: ما يكره وما يستحب في الصوم]

هذا (باب ما يُكره) في الصوم، (و) ما (يستحب في الصوم، وحكم القضاء) أي: قضاء الصوم، وما يتعلق بذلك.

(كُره) بالبناء للمفعول (لصائم) فرضاً أو نفلاً (أن يجمعَ ريقَه فيبلعه)،

ولا يفطر ببلعه مجموعاً في الأصح؛ لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصداً لا يفطر إجماعاً فكذلك إذا جمعه. لكنه يكره ذلك تنزيها؛ للخروج من الخلاف. (ويفطر) الصائم (بغبار) ابتلعه (قصداً)؛ لأنه يمكنه التحرز منه (١)

في العادة.

(و) يفطر أيضاً بـ (ريق أخرجه إلى بين شفتيه) ثم بلعه؛ لإمكان التحرز

من ذلك في العادة.

(لا) ببلع (ما قلّ) أي: بريق قليل (على درهم أو حصاة أو خيط ونحوه، إذا) أخرجه ثم (عاد إلى فمه) فإنه لا يفطر بذلك في الأصح؛ لمشقة الاحتراز من ذلك.

(كما على لسانه) من ريق (إذا أخرجه) اي: أخرج لسانه ثم ضمه إليه.

ولو كان ما عليه كثيراً في الأصح. بخلاف ما على الدرهم ونحوه إذا كان كثيراً؛ لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله. بخلاف ما على غير اللسان. (وحرُم) على الصائم- قال في " الفروع ": إجماعاً- (مضغُ علكٍ يتحلّل مطلقاً) أي: سواء بلع ريقه أو (٢) لم يبلعه.

وفي " المقنع ": إلا أن لا يبلع ريقه.

(وكُره) مضغ (ما لا يتحلل) من علك. نص عليه، وفاقاً للأئمة الثلاثة؛


(١) في أ: عنه. ()
(٢) في ب: أم. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>