هذا (باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة) وما يتعلق بذلك.
(من) أي صائم (أكل أو شرب او استعط) في أنفه بدهن أو غيره. فوصل
إلى حلقه أو دماغه.
وقال في " الكافي ": إلى خياشيمه.
(أو احتقن) نصاً، (أو داوى الجائفة. فوصل) الدواء (إلى جوفه، أو اكتحل بما) أي: بشيء (علم وصوله إلى حلقه). نص عليه؛ لرطوبته أو حدته:(من كحل أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد كثير أو يسير مطيب)؛ لأن العين منفذ. بخلاف المسام؛ كدهن رأسه. ولا أثر لكون العين ليست منفذاً معتاداً.
(أو أدخل إلى جوفه شيئاً) من كل محل ينفذ إلى معدته (مطلقاً) أي: سواء كان يغذي ويماع، أو لا يغذي ولا يماع؛ كالحصاة والقطعة من الحديد والرصاص ونحوهما.
(أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، أو وصل إلى فمه نخامة مطلقاً) أي: سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره وابتلعها.
(ويحرم بلعها) بعد وصولها إلى فمه.
(أو) وصل إلى فمه (قيء أو نحوه)؛ كالقلس بسكون اللام.
قال في " القاموس ". القَلسُ: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء. فإن عاد فهو قيء. انتهى.
(أو تنجّس ريقه فابتلع شيئا من ذلك) عمداً ذاكراً لصومه.
(أو داوى المأمُومة) وهي: الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ بدواء وصل