للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على النهي عن وطء الحائض.

وقيل: يتخير بين وطء أيهما شاء.

(وتتعين) عليه إن كان له زوجتان إحداهما بالغة والأخرى لم تبلغ (من لم تبلغ)؛ كما لو كانت إحداهما كتابية أو مجنونة، لحرمة إفساد صوم الصائمة، حيث لا ضرورة إليه.

(وإن نوى حاضر صوم يوم، وسافر في أثنائه) أي: أثناء ذلك اليوم طوعاً

أو كرها: (فله الفطر) على الأصح؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة، وكالمرض الطارئ ولو بفعله. بخلاف الصلاة بأن سارت به السفينة في أثنائها؛ لأنها حيث وجب إتمامها لم تقصر بحال؛ لآكديتها.

ولأنه لا يشق إتمامها.

وعلى هذا إنما يجوز له الفطر (١) (إذا خرج) بأن فارق بيوت قريته، لأنه قبل

ذلك (٢) ليس بمسافر.

وعنه: لا يجوز له الفطر مطلقاً.

وعنه: لا يجوز بالإجماع.

فعلى المنع: إن جامع كفر. والمذهب: لا كفارة.

(والأفضل) لحاضر نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه (عدمه) أي: عدم الفطر. ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغونى وغيرهم. ويعايى بها. واقتصر على ذلك في " الفروع ".

(وكُره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو) على (الولد).

قال في " الإنصاف ": قولاً واحداً.

] (ويقضيان لفطر) [ (٣) عدد أيام فطرهما، وفاقاً للأئمة الثلاثة لقدرتهما


(١) ساقط من أ. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>