بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة " (١) . متفق عليه.
(و) وسم ما حصل من (غنم في آذانها)؛ لما في رواية أحمد وابن ماجه
" وهو يسم غنماً في آذانها " (٢) . وإسناده صحيح.
ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتتميز عن الضوال إذا شردت.
وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما.
(فعلى زكاة) الوسم (لله أو زكاة. وعلى جزية) الوسم (صغار أو جزية). وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو قير أفضل.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤٣١) ٢: ٥٤٦ كتاب الزكاة، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢١١٩) ٣: ١٦٧٤ كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة. (٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٥٦٥) ٢: ١١٨٠ كتاب اللباس، باب لبس الصوف. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٢٧٧٣) ٣: ١٧١.