(والأولى قرنها) أي: قرن النية (بدفع وله تقديمها بـ) زمن (١)(يسير كصلاة فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة أو صدقة المال او الفطر، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله) كما لو نوى صلاة مطلقة فإنها لا تجزئ عن الفرض.
(ولا تجب نية فرض) للاكتفاء بنية الزكاة فإنها لا تكون إلا فرضا.
(ولا) تجب أيضاً (تعيين) مال (مزكى عنه) على المذهب.
] وفي تعليق القاضي: وجه تعتبر نية التعيين إذا اختلف المال " مثل شاة عن خمس من الإبل وأخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن نصاب تالف، واخر عن نصاب قائم وصاع عن فطره واخر عن عشر الزكاة.
(فلو نوى) على المذهب [ (٢) الزكاة (عن ماله الغائب و) انه (إن كان تالفا) أي: تبين تلفه (فعن الحاضر: أجزا عنه) أي: عن الحاضر (إن كان الغائب تالفا). بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها.
(وإن أدى قدر زكاة أحدهما) اي: أحد النصابين اللذين هما الحاضر والغائب: (جعلها لأيهما) اي: أي النصابين (شاء، كتعيينه ابتداء) أنها عن الحاضر مثلا.
(وإن لم يعين) واحدا منهما (اجزا عن احدهما.
ولو نوى) بالزكاة (عن) المال (الغائب فبان) الغائب (تالفا لم: يصرف) أي: لم يكن له صرفه في هذه الحالة (إلى غيره) وفاقاً للأئمة الثلاثة، كعتق في كفارة معينة فلم تكن لأن النية لم تتناوله.
(وإن نوى) بالزكاة (عن الغائب إن كان سالما) فبان سا لما: أجزأته عنه.
(او نوى) عن الغائب إن كان سالما، (وإلا) اي: وإن لم يكن سالما
(١) زيادة من ج. () (٢) ساقط من أ. كما سقطت عبارة: (فلو نوى) على المذهب الزكاة، من ب. ()