(فبر)؛ لأن القياس تقديمه على الكل، لكن ترك القياس اقتداء بالصحابة في التمر، وما شاركه في المعنى وهو الزبيب.
(فأنفع) يعني: انه يلي البر في الفضيلة ما كان انفع في الاقتيات وأبلغ في
دفع حاجة الفقير.
ومع الاستواء في النفع فشعير (فدقيقهما) أي: البر والشعير (فسويقهما فأقط.
و) الأفضل (ان لا ينقص معطى) من الفطرة (عن مد بر) وهو ربع الصاع (او نصف صاع من غيره) أي: غير البر.
(ويجوز إعطاء) فقير (واحد ما على جماعة) نص على ذلك. (وعكسه) اي: إعطاء جماعة ما على واحد.
(ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة إلى من اخذتا منه. وكذا فقير لزمتاه) اي: الزكاة والفطرة.
قال في " شرح المقنع ": فإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها اخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك. قال: لأن أحمد نص فيمن له نصاب من الماشيه والزرع أن الصدقة تؤخذ منه وترد إليه إذا لم يكن له قدر كفايته. وهو مذهب الشافعي لأن قبض الإمام أو المستحق ازال ملكه المخرج وعادت إليه بسبب اخر. اشبه ما لو عادت إليه بميراث. انتهى.
وقال أبو بكر مذهب أحمد لا. كشرائها. وجزم بقول القاضي في " التنقيح " ثم قال (المنقح: ما لم تكن حيلة) يعني: على (١) عدم إخراج الزكاه. والله أعلم.