للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويكمله) أي: ويجب إخراج بقية الصاع على (من تلزمه) فطرة ذلك الشخص الذي فضل عنده بعض الصاع (لو عدم) اي: لو لم يفضل عنده شيء البتة. وعبارة " شرح الهداية " ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير العجز عن جميعها.

(وتلزمه) أي: وتلزم من لزمته الفطرة عن نفسه: الفطرة (عمن يمونه من مسلم) كولده وزوجته وعبده ولو للتجارة. [فيجتميع في عبيد التجارة] (١) زكاة القيمة وزكاة الفطر. نص عليه.

(حتى زوجة عبده الحرة)؛ لوجوب نفقتها عليه؛ كما انه يجب على الزوج نفقة خادم امرأته. وكذا لو زوج الإبن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة امرأته فإن عليه فطرتهما.

(ومالك نفع قن فقط) أي: دون رقبته (ومريض لا يحتاج نفقة)؛ لما روى نافع عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطرعن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" (٢) رواه الدارقطني. وروى ابو بكر في " الشافي " نحوه من حديب ابي هريرة.

(و) حتى (متبرع بمؤنته) اي: من تبرع بمؤمنة شخص مسلم زمن (رمضان). نص على ذلك في رواية أبي داود وغيره.

وبذلك قال إسحاق بن راهويه؛ لعموم فوله صلى الله عليه وسلم: " ادوا صدقة الفطر عمن تمونون " (٣) .

وروى ابو بكر بإسناده عن علي قال: " زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك " (٤) .


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٢) ٢: ١٤١ كتاب زكاة الفطر.
(٣) سبق تخريجه ص (٢٧٣) رقم (٢). ()
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٦١ كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>