للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: زكاة الفطر]

هذا (باب) يذكر فيه جملة من أحكام صدقة الفطر.

و (زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان) أي: من اخر يوم منه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز في قوله سبحانه وتعالى: (قد افلح من تزكي) [الأعلى: ١٤]: هو زكاة الفطر. قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. قال الله تعالى: (فطرت آلله التى فطر الناس عليها) [الروم: ٣٠]. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (١) .

(وتسمى فرضا) على الأصح، لقول ابن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" (٢) .

ولأن الفرض إن كان هو (٣) الواجب فهي واجبة، وإن كان للتاً كيد فهي متاً كدة.

قال ابن المنذر: اجمع عوام أهل العلم على ان صدقة الفطر فرض.

قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.

(ومصرفها) اي: مصرف زكاة الفطر (كزكاة) اي: كمصرف زكاة المال، لعموم قوله سبحانه وتعالى: (انما الصدقات للفقراء .... ) الآيه [التوبة: ٦٠]. وبهذا قال مالك والشافعي فلا يجوز دفعها لغير أهل الزكاة.


(١) ساقط من أ. وفي ب: أو النفس. ()
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٤٣٣ ١) ٢: ٥٤٧ أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على العبدوغيره من المسلمين. وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٩٨٤) ٢: ٦٧٨ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين منالتمر والشعير
(٣) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>