و (زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان) أي: من اخر يوم منه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز في قوله سبحانه وتعالى:(قد افلح من تزكي)[الأعلى: ١٤]: هو زكاة الفطر. قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. قال الله تعالى:(فطرت آلله التى فطر الناس عليها)[الروم: ٣٠]. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (١) .
(وتسمى فرضا) على الأصح، لقول ابن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"(٢) .
ولأن الفرض إن كان هو (٣) الواجب فهي واجبة، وإن كان للتاً كيد فهي متاً كدة.
قال ابن المنذر: اجمع عوام أهل العلم على ان صدقة الفطر فرض.
قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
(ومصرفها) اي: مصرف زكاة الفطر (كزكاة) اي: كمصرف زكاة المال، لعموم قوله سبحانه وتعالى:(انما الصدقات للفقراء .... ) الآيه [التوبة: ٦٠]. وبهذا قال مالك والشافعي فلا يجوز دفعها لغير أهل الزكاة.
(١) ساقط من أ. وفي ب: أو النفس. () (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٤٣٣ ١) ٢: ٥٤٧ أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على العبدوغيره من المسلمين. وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٩٨٤) ٢: ٦٧٨ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين منالتمر والشعير (٣) ساقط من أ. ()