للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومضى الحول على اللقطة بعد التعريف. أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة: لم تصر للتجارة على الأصح؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير محلا للزكاة بمجرد النية؛ كالمعلوفة إذا نوى ان (١) يسيمها.

ولأن الأصل في العروض القنية. فلا تنتقل عن الأصل بمجرد النية. فلا بد من النية عند تملك ما ليس بعوض عن عرض تجارة.

(او استصحاب حكمها) أي: حكم النية (فيما تعوض عن عرضها) أي: عرض التجارة. واستصحاب حكمها باًن لا ياًتي بما ينافي التجارة، كما لو تعوض عن عرضها شيئا ونواه للقنية.

(ولا تجزئ) زكاة التجارة إن أخرجها (من) عين (العروض) ولو كانت من بهيمة الأنعام، لأن محل الوجوب القيمة.

(ومن) كان (عنده) معد التجارة فنواه لقنية ثم) نواه (لتجارة: لم يصر لها) أي: للتجارة؛ لأن القنية الأصل في العرض. والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية " كما لو نوى المسافر الإقامة.

ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب.

وفارق السائمة إذا نوى علفها لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها. فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم.

والمراد (غير حلي لبس)، لأن الأصل وجوب الزكاة فيه. فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل. والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية.

وعنه: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية. واختاره جماعة.

(وتقوم) العروض عند ح ولأن الحول (بالأحظ للمساكين من ذهب او فضة. لا بما اشتريت به) يعني: إذا كانت قيمته تبلغ نصاباً بأحد النقدين دون الآخر: فإنه يقوم ما يبلغ به نصاباً لأنه تقويم لمال التجارة للزكاة. فكان بالأحظ


(١) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>