للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن عروض التجارة مال مرصد للنماء. فأشمبه المواشي والنقدين.

وقال داود: لا زكاة في عروض التجارة. واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر.

والظواهر المذكورة معارضة بظواهر من الكتاب والسنة تقتضي وجوب الزكاة في كل مال؛ لقوله سبحانه وتعالى: (والذين في اموالهم حق معلوم)] المعارج: ٢٤] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١) " (٢) .

ثم الظواهر التي تمسك بها محمولة على زكاة العين دون زكاة القيمة. بدليل أدلتنا الخاصة.

(وإنما تجب في قيمة) لعروض (٣) تجارة (بلغت نصابا) من أحد النقدين.

لا في نفس (٤) العرض؛ لأن القيمة محل الوجوب لأن ما اعتبر النصاب به كان محل الوجوب كزكاة الأعيان. والقيمة إن لم توجد حسا فهي مقدرة شرعا.

وذلك يكفي في كونها [محل الوجوب] (٥) كالديون.

) لما) اي: لعرض (ملك) أي: ملكه (٦) مالكه (بفعل) كالبيع والنكاح والخلع. (ولو بلا عوض) كقبول الهبة والوصية واكتساب المباحاب.

(أو) كان العوض (منفعة او استردادا) لمبيع (بنية التجارة) عند التملك؛.

لأن التجارة عمل. فوجب اقتران النية به؛ كسائر الأعمال.

ويعتبر وجود النية في جميع الحول (٧) ؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول. فاعتبر فيه؛ كالنصاب. فلو دخلنت العروض في ملكه بغيرفعله كإرث


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٤٣٣٩ ١) ٣: ٠ ٣١. ()
(٣) في ب: لعرض. ()
(٤) في ب: عين. ()
(٥) ساقط من أ. ()
(٦) في ج: مالك. ()
(٧) في أ: الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>