واتخذ خاتما من حديد. فقال: هذا شر. هذا حلية أهل النار. فألقاه واتخذ خاتما من ورق. فسكت عنه " (١) . حديب حسن. انتهى.
وأما الدملوج الحديد فجوزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزاغونى.
(ويستحب) تختم (بعقيق). ذكره في " التلخيص " وابن تميم و" المستوعب "،وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تختموا بالعقيق فإنه مبارك " (٢) . قال في " الفروع ": كذا ذكر. قال العقيلي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات ". فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة فظاهره لا يستحب. وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدنى الذي قال ابن عدي: ليس بالمعروف. وباقيه جيد.
ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع. انتهى.
ويحرم أن ينقش على الخاتم صورة حيوان بلا نزاع ويحرم لبسه في الأصح.
(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦٥١٨) ٢: ١٦٣. () (٢) ذكره المباركفوري في " كتز العمال " (١٧٢٨٥) ٦: ٦٦٣ كتاب الزكاة، لبس الخاتم. ()