عنه) الأرض (بلا بينة ولا وصف: حلف واخذه) اي: أخذ الركاز من واجده لأن يد مالك الأرض على الركاز، ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها على محله.
ومتى دفع إلى مدعيه بعد ان اخرج واجده خمسه باختياره غرم بدل خمسه لمدعيه.
(او ظاهراً) يعني: أن الركاز يكون لواجده ولو وجده على ظهر الأرض (بطريق غير مسلوك، او خربة بدار إسلام، او) بدار (عهد، أو) بدار (حرب. وقدر) واجد الركاز (عليه وحده، او) قدر عليه (بجماعة لا منعة لهم) لأن المالك لا حرمة له. أشبه ما لو وجده بموات. وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة لهم منعة كان غنيمة يعطى حكمها لأن قوتهم أوصلتهم إليه. فكان غنيمة، كالمأخوذ با لحرب.
(وما) وجد على الصفة المتقدمة من مال وقد (خلا من علامة) عليه للكفار من أسماء ملوكهم او صورهم أو صورة أصنامهم أو صلبانهم أو نحو ذلك (او كان على شيء منه علامة المسلمين: فلقطة)؛ لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه. وتغليبا لحكم دار الإسلام.
(وواجدها) أي: واجد اللقطة (في) أرض (مملوكة احق) باللقطة (من مالك) الأرض. فيملكها واجدها بعد التعريف. (وربها) أي: رب الأرض المملوكة (أحق بركاز ولقطة) فيها (من واجد متعد بدخوله) في الأرض المملوكة.
(وإذا تداعيا دفينة) وجدت (بدار مؤجرها ومستأجرها) كل يدعيها لنفسه (ف) هي (لواصفها) منهما (بيمينه): اما كونها لواصفها لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها. واما كونه بيمينه فلاحتمال صدق الآخر في دعواه إياها.