الأول (٢) : (قيامٌ) من قادر (في فرضها). فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" صلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً "(٣) .
وعلم من قوله: في فرضها: أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى على (٤) المذهب من كون الثانية نفلاً؛ كبقية النوافل.
(و) الثانى: (تكبيرات) أربع؛ لما في " الصحيح " من حديث أنس وغيره: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعاً "(٥) .
وفي " صحيح مسلم ": " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات "(٦) .
و" فيه ": عن ابن عباس " أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وكبر أربعاً "(٧) . وقد صلى الله عليه وسلم:" صلوا كما رأيتموني أصلي "(٨) .
(١) في ج زيادة لفظ: أيضاً. (٢) في ج: الأولى. (٣) () أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٦ ٠ ١) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٩٥٢) ١: ٢٥٠ كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد. كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (٤) في أوج: وعلى (٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٩٤) ٣: ٢٠٨ كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عيله. (٦) أخرجه مسلم في " صحيحه لِلَّهِ (٩٥١) ٢: ٦٥٦ كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة. (٧) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٥٤) ٢: ٦٥٨ كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر. (٨) أخرجه البخاري في صحيحه " (٦٠٥) ١: ٢٢٦ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر. . .