نافعا " (١) . رواه احمد والبخاري.
وذكر القاضي وجمع: أن الاستسقاء ثلاثة أضرب:
أحد ها: ما وصفنا وهو أكملها.
والثانى: استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (٢) .
متفق عليه من حديث أنس.
والثالث: ان يدعو الله تعالى عقب صلواتهم.
(وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ، واغتسال منه، وإخراج رحله)
وهو هنا ما يستصحب من الأثاث، (وثيابه؛ ليصيبها) المطر؛ لقول أنس:
" أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا:
لم صنعت هذا؛ قال: لأنه حديث عهد بربه " (٣) . رواه مسلم.
وروي " أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به ".
ولما روي " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي
جعله الله ظهرا (٤) فنتطهر به ".
قال أبو المعالي: ويقرأ عند فراغه: (قذ أجيبت دعوتما فاًستقيما)
[يونس: ٨٩] تفاولا با لإجابة.
وينبغي لمن سمع الرعد ورأى البرق ان يسبح؛ لما في " الموطاً " " أن
عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد
بحمده والملائكة من خيفته " (٥) .
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩٨٥) ١: ٣٤٩ كتاب الاستسقاء، باب ما يقال إذا أمطرت. وأخرجه أحمد فى " مسنده " (٢٤١٩٠) ٦: ٤٢. ()
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٣٨٩) ٣: ١٣١٣ كتاب المناقب، باب علامات النبوة في ألإسلام.
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٨٩٧) ٢: ٦١٤ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في ألاستسقاء.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٩٨) ٢: ٦١٥ الموضع السابق.
(٤) في ج: طهو راً.
(٥) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦) ٢: ٧٥٧ كتاب الكلام، باب القول إذا سمعت الرعد. ()