(ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد). قال في " الإنصاف ": وهو
المذهب. انتهى.
لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.
قال في " الفروع ": ولا يكبر عقب نافلة ولا عقب الأضحى والفطر إن قيل
فيه مقيد. نقله الجماعة. انتهى.
(وصفته) أي: صفة التكبير (شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله
اكبر، الله اكبر ولله الحمد) وفاقا لأبي حنيفة.
واستحب ابن هبيرة تثليب التكبير اولا وفاقا لمالك في أحد ى روايته.
ووجه الأول: " ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كذلك " (١) . رواه الدارقطني،
وقاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر.
قال أحمد: اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثله.
ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج. فكان شفعا؛
كا لأذان.
(ولا بأس بقوله) أي: قول المصلي (لغيره) من المصلين. (تقبل الله منا
ومنك). نص عليه.
قال حرب الكرمانى: سئل احمد عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا
ومنكم؟ فقال: لا بأس به، يرويه اهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن
الأسقع (٢) .
قيل له: أفلا تكره ان يقال هذا في العيدين؟ قال: لا.
(ولا) بأس أيضاً (بالتعريف عشية عرفة بالأمصار) نص عليه.
(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٩) ٢: ٥٠ كتاب العيدين. عن جابر بن عيد الله. ()
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٣١٩ كتاب صلاة العيدين، باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم ليعض: تقبل الله منا ومنك. ولفظه عن واثلة قال: " لقيت رسول الله لمجؤ يوم عيد فقلت: تقبل الله متا ومنك قال: نعم تقبل الله منا ومنك ".