الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.
من فروع القاعدة:
١- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ ١.
٢- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ ٢.
٣- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ ٣.
١ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق ١/٤٥، وشرح الخرشي ١/١٨٦، والمهذب ١/٣٤-٣٥، والمغني ١/٣١٥.٢ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ١/٤٨، وشرح الخرشي ١/٢٧٠، والقوانين الفقهية ص٥٦، وروضة الطالبين ١/٣٣٧، والمغني ٢/١٣٠.٣ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ٢/٥١٦، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي ٢/٢٦٨، والمهذب ١/٢٢٨، والمغني ٥/٣٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute