وقال النووي:"الصحيح أنه لا يمنع من الوطء بل يقال له: عليك النزع. بمجرد تغيب الحشفة"١، ونقل ابن قدامة عن الحنابلة روايتين:
إحداهما: لا يجوز له الوطء ويؤمر بالطلاق.
والثانية: تجوز له الفيأة٢ والوطء؛ لأن النزع تركُ للوطء وترك الوطء ليس وطئا٣.
والنوع الرابع: أن يتعمد الإنسان الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه وقد مثل له ابن رجب بمن توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها. وهذه
١ انظر: روضة الطالبين ١/٢٣٤. ٢ الفيأة لغة: الرجوع. يقال: فاء يفيء أي رجع. وفي الاصطلاح: رجوع الزوج إلى زوجته. وفي الإيلاء وهو حلف الزوج أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أكثر (على خلاف بين العلماء في ذلك) يراد بها أي الفيأة: رجوع الزوج إلى جماع زوجته قبل انتهاء مدة الإيلاء. انظر: الصحاح ١/٦٣ (فيأ) ، والمغني ١١/٣١، وتفسير القرآن العظيم ١/٢٧٥، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٠٩، والقاموس الفقهي ص٢٩٢ ٣ انظر: المغني ١١/٤٠.