ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:
١) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) .
٢) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) .
٣) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) .
٤) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) ١.
معاني المفردات:
العادة: تقدم بيان معناها.
محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع٢.
المعنى الإجمالي:
يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء
١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٦٩ وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم ١/٣٥-٣٨.٢ انظر مقاييس اللغة ٢/٩١، ولسان العرب ٣/٢٧٠ (حكم) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute