في حق من كتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كتب له كملت صلاته وأداها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها وركوعها، ذكره السهيلي في الروض الأنف على سيرة ابن هشام (١).
٧٦٦ - وِعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاة ثَلَاثَة أَثلَاث الطّهُور ثلث وَالرُّكُوع ثلث وَالسُّجُود ثلث فَمن أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قبلت مِنْهُ وَقبل مِنْهُ سَائِر عمله وَمن ردَّتْ عَلَيْهِ صلَاته رد عَلَيْهِ سَائِر عمله رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لا نعلمهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث الْمُغيرَة بن مُسلم (٢). قَالَ الْحَافِظ وَإِسْنَاده حسن.
قوله: عن أبي هريرة.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث" الحديث، الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به من مائع وجامد، وبضمها هو التطهر به وهو المراد ها هنا، وقال النووي: المراد بالطهور الوضوء وهو أعم من ذلك إذ يشتمل الوضوء والغسل وغيرهما والله أعلم.
(١) الروض الأنف (٣/ ٤٥٩). (٢) أخرجه البزار (٩٢٧٣). قال البزار: وهذا الحديث إنما يحفظ من حديث الأعمش، عن أبي صالح عن كعب من قوله ولا نعلم أحدا أسنده فقال عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا المغيرة بن مسلم ولم يتابع عليه. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٤٧: رواه البزار وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا عن المغيرة بن مسلم قلت: والمغيرة ثقة وإسناده حسن. وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٥٣٧) وصحيح الترغيب (٥٣٩).