قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها" الحديث، أراد بذلك والله أعلم عدم إتمام الركوع والسجود.
٧٦٥ - وَعَن أبي الْيُسْر -رضي الله عنه- أَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مِنْكُم من يُصَلِّي الصَّلَاة كَامِلَة ومنكم من يُصَلِّي النّصْف وَالثلث وَالرّبع وَالْخمس حَتَّى بلغ الْعشْر رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن (٢) وَاسم أبي الْيُسْر بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت وَالسِّين الْمُهْملَة مفتوحتين كَعْب بن عمر السّلمِيّ شهد بَدْرًا.
قوله: عن أبي اليسر، واسم أبي اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين كعب بن عمرو السلمي شهد بدرا قاله الحافظ.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشرة" الحديث، وقد جاء في الحديث أنه يكتب له من الصلاة ما حضر قلبه فيها وإن العبد يصلي فيكتب له نصفها حتى انتهى إلى عشرها ووقف فهي خمس في حق من كتب له عشرها وعشر
(١) أخرجه أبو داود (٧٩٦)، والنسائي في الكبرى (٦٩٦)، وابن حبان (١٨٨٩). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٧٦١)، وصحيح الترغيب (٥٣٧). (٢) أخرجه أحمد (١٥٥٢٢)، والنسائي في الكبرى (٦٩٧). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٥٣٨).