وَحَكَاهُ القيرواني فِي " الْمُسْتَوْعب " عَن الْأَبْهَرِيّ أَيْضا فِي بعض أَقْوَاله، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه حَقِيقَة فِي النّدب، فَيكون لَهُ قَولَانِ.
الْمَذْهَب الرَّابِع عشر: اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي ابْن منجا من أَصْحَابنَا: الْفرق بَين أَمر الشَّارِع وَغَيره فَأمر الشَّارِع للْوُجُوب دونه غَيره، وَبنى على ذَلِك من أخر دفع مَال أَمر بِدَفْعِهِ بِلَا عذر، قَالَ: لَا يضمن بِنَاء على اخْتِصَاص الْوُجُوب بِأَمْر الشَّارِع.
وَالصَّحِيح من الْمَذْهَب أَنه يضمن بِنَاء على الْقَاعِدَة.
قد سبق فِي آخر الْأَحْكَام إِذا نسخ الْوُجُوب أَو صرف الْأَمر عَن الْوُجُوب هَل يبْقى النّدب أَو غَيره؟ فَإِن لَهُ تعلقا بِهَذَا الْموضع ويذكره بَعضهم هُنَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.