لَا تجوز الرِّوَايَة بِالْوَصِيَّةِ بكتبه، مثل أَن يُوصي قبل مَوته، أَو عِنْد سَفَره بِشَيْء من مروياته لشخص.
فَعَن بعض السّلف أَنه يجوز للْمُوصى لَهُ أَن يرويهِ عَن الْمُوصي.
قَالَ أَيُّوب لمُحَمد بن سِيرِين: إِن فلَانا أوصى إِلَيّ بكتبه أفأحدث بهَا عَنهُ؟ قَالَ: نعم. ثمَّ قَالَ لي بعد ذَلِك: لَا آمُرك وَلَا أَنهَاك.
قَالَ حَمَّاد: وَكَانَ أَبُو قلَابَة قَالَ: ادفعوا كتبي إِلَى أَيُّوب: إِن كَانَ حَيا وَإِلَّا فأحرقوها.
وَعلل ذَلِك القَاضِي عِيَاض بِأَنَّهُ نوع من الْإِذْن.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَهَذَا بعيد جدا، وَهُوَ إِمَّا زلَّة عَالم، أَو مؤول على أَنه أَرَادَ أَن يكون ذَلِك على سَبِيل الوجادة.
وَأنكر عَلَيْهِ ابْن أبي الدَّم ذَلِك وَقَالَ: الْوَصِيَّة أرفع رُتْبَة من الوجادة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.