٣٥٠ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) هَانِئِ (٢) بْنِ (٣) نِيَارٍ البَلَوِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ (٤) أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٥).
(١) في أ: «بريدة».(٢) في ز، ح: «هانئ» بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ج، هـ، و.قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٣٦٤): «(هانئ بن نيار): بدلٌ من (أبي بردة)».(٣) في ز: «ابنُ» بالرَّفع، وفي ح: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ج، و، ك.(٤) في أ: «عشْرة» بسكون الشين، والمثبت من و، ز، ح، ي، ك.(٥) البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨) واللفظ له؛ بزيادة: «أحد» بعد: «يجلد». وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute