الحادث المستديم على اتصال الأوقات. فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوءًا آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وقال محمد بن حمزة في (الوسيلة): إذا كان مبطونًا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى، وإن كان به سلس البول فكذلك. وأما المبطون: فالمراد به عليلُ البطن، أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في (الروضة)، وفى (المنتهى) أُلحِق صاحب الريح بالمبطون. (١)
[مذهب الإباضية]
جاء في (الإيضاح): من الأشياء التي تنقض الوضوءَ الحدثُ وهو كل نجاسة خرجت من مخرجى الإنسان أو من أحد مخرجيه أو من داخل بدنه مثل البول والغائط والريح وغير ذلك لقول الله تبارك وتعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}(٢) وأجمعوا على أن البول والغائط والريح والمذى والودى تنقض الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء أنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة. (٣)
(١) مفتاح الكرامة: ١/ ٢٨٥ وما بعدها. (٢) سورة النساء. الآية: ٤٣. (٣) الإيضاح: ١/ ٩٦، وما بعدها.