أن الاعتكاف اما واجب بالنذر تنجيزا أو تعليقا وبالشروع فيه على رأى.
وأما سنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لما ورد فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده.
واما مستحب وهو ما سوى العشر الأواخر من رمضان من الأزمنة.
وذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) والإباضية (٧) وبعض المالكية (٨) الى أنه سنة.
(١) للحنفية حاشية ابن عابدين ج ٢، ص ١٧٧ وللمالكية الحطاب ج ٢ ص ٤٥٤، وللشافعية المجموع ج ٦ ص ٤٧٦ وللحنابلة كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٠ وللظاهرية المحلى ج ٦ ص ٢٢٧ وللزيدية البحر الزخار ج ٢، ص ٢٦٣ وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٤٦٨، وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٢٨ .. (٢) للحنفية ابن عابدين ج ٢ ص ١٧٧، وللشافعية نهاية المحتاج ج ٣ ص ٢١٧، وللحنابلة كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٠، وللمالكية الحطاب ج ٢ ص ٤٦٢ - ٤٦٣، وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ١٩٤، ١٨٨، وللزيدية شرح الأزهار ج ١ ص ١٥٠ وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج ١ ص ٤٧١، ٤٩٧، وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٩ (٣) المراجع السابقة (٤) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٧٧، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١٠٨ .. (٥) المهذب ج ١ ص ١٩٠ (٦) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٠ (٧) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٢ (٨) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ص ٢٣٨ ..