جاء فى الحدائق الناضرة (١). من مستحبات هذه الصلاة أن يصحر بها «أى يخرجون الى الصحراء» كما فى العيدين، وادعى على ذلك الاجماع جمع منا، وتستثنى مكة، فأهلها يستسقون فى مسجدها.
وأضاف صاحب جواهر الكلام (٢).
نعم فى الذكرى: لو حصل مانع فى الصحراء لخوف وشبهة جازت فى المساجد ولا بأس به.
[وقتها]
[مذهب المالكية]
عند المالكية أن وقت الخروج الى صلاة العيد (٣) وهو وقت حل النافلة الى الزوال (٤).
[مذهب الشافعية]
عند الشافعية أنها لا تختص بوقت العيد فى الاصح، ولا بوقت من الاوقات بل يجوز فعلها متى شاء
ولو فى وقت الكراهة لانها ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف (٥).
[مذهب الحنابلة]
عند الحنابلة قال صاحب كشاف القناع (٦). ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد، لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، ولا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل.
قال فى الشرح: وليس لها وقت معين الا أنها لا تفعل فى وقت النهى بلا خلاف.
[مذهب الظاهرية]
لم أجد عند الظاهرية تحديد وقت معين لها الا ما يستفاد من قول ابن حزم «يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء (٧)«انظر صلاة العيد».