لو تيمم لخوف العدو بأن توعد على الوضوء أو الغسل أعاد لأن العذر أتى من غير صاحب الحق (١).
[مذهب الشافعية]
لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب عليه الغسل وعليها سواء كان مختارا أم مكرها.
واذا أولج الرجل ذكره فى قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبى وجب الغسل سواء كان المولج فيه مختارا أو مكرها (٢) غسل الميت بطريق الاكراه يصح لأنه اكراه بحق (٣).
[مذهب الحنابلة]
يجب الغسل على كل واطئ وموطوء اذا كان من أهل الغسل سواء كان فى الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمى أو بهيمة حى أو ميت طائعا أو مكرها (٤).
[مذهب الزيدية]
يجب الغسل على من أكره على الزنا (٥).
اذ الاعتبار فى وجوب الغسل بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها فى فرج امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها سواء كان ذلك بطريق الاختيار أو الاكراه (٦).
[مذهب الأمامية]
تحصل الجنابة بخروج المنى ولو فى حال النوه أو الاضطرار. وبالجماع وان لم ينزل من غير فرق بين الاختيار والاضطرار (٧).
[ثالثا: الحيض]
[مذهب الحنفية]
وط ء الحائض كبيرة من عامد مختار عالم بالتحريم الا من أكره (٨).
[مذهب الشافعية]
من وطئ الحائض مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(إن الله تجاوز لى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقى وغيرهما (٩).