{الْأَعْلَى» و «هل أتاك حديث الغاشية» فحسن، لقول ابن عباس: صلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد (١).
وقال فى كشاف القناع: وان شاء قرأ فى الركعة الاولى «انا أرسلنا نوحا» لمناسبتها الحال، وفى الركعة الثانية سورة أخرى (٢).
أما التكبير فيها فقال ابن قدامة:
روى أنه يكبر فيهما كتكبير العيد.
سبعا فى الاولى وخمسا فى الثانية.
والرواية الثانية: أنه يصلى ركعتين كصلاة التطوع.
ثم قال: وهذا ظاهر كلام الخرقى، وكيفما فعل كان حسنا (٣).
[مذهب الظاهرية]
قال ابن حزم: يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء (٤).
[مذهب الزيدية]
جاء فى البحر الزخار: يرى الهادى أنها أربع ركعات بتسليمتين، اذ استسقى صلّى الله عليه وسلّم بالجمعة وهى بالخطبة أربع.
وقال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى:
بل هى ركعتان قلت وهى قوى (٥).
وفى شرح الازهار .. تصح فرادى.
والاولى الاجتماع.
وتصح لو صليت سرا.
لكن الاولى فيها الجهر … ويقرأ فى كل ركعة الفاتحة وما أحب معها.
واختار الهادى عليه السّلام أن يقرأ مع الحمد سورة النصر، وهذه الآيات التى أولها «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.}. الى كفورا (٦).
[مذهب الإمامية]
قال فى الحدائق الناضرة (٧): اتفقت كلمة الاصحاب على أن كيفية صلاة الاستسقاء مثل كيفية صلاة العيدين فى القراءة والتكبيرات والقنوتات.
وقال: قد صرح جملة الاصحاب رضوان الله عليهم أن هذه الصلاة تصلى فرادى وان كان الجماعة أفضل.
ولم أقف على خبر ظاهر فى جواز صلاتها فرادى كما ذكروه.
(١) المغنى ح ٢ ص ٤٣٠، ٤٣١ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ح ١ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى ح ٢ ص ٤٣٠ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى ح ٥ ص ٩٣، ص ٩٤ وانظر فى أحكام العيدين المحلى ح ٥ ص ٨١، ص ٨٢ المطبعة للسابقة.
(٥) البحر الزخار ح ٢ ص ٧٨، ص ٧٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الازهار ح ١ ص ٣٩١ الطبعة السابقة، والآية رقم ٤٨، ٤٩، ٥٠ من سورة الفرقان.
(٧) الحدائق الناضرة ج ١٠ ص ٤٨٤ الطبعة السابقة.