للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجاءته فقالت: إنّ أبي يقول لك هل رضيت هذه الحلّة؟ فقال: قد رضيتها، فأنكحه عليّ؛ فأصدقها عمر أربعين ألف درهم) (١).وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: (أنّه كان يزوّج المرأة من بناته على عشرة آلاف درهم) (٢).وتزوّج ابن عبّاس رضي الله عنه امرأة على عشرة آلاف درهم.

فصل: في أقلّ المهر. روي عن عمر رضي الله عنه: أنّه خطب النّاس؛ فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: (ألا لا تغالوا في صداق النّساء؛ فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٣).من يمن المرأة أن يسّر صداقها وأن يسّر رحمها (٤).وعن أبي هريرة قال: (كان صداقنا منذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق أربعمائة درهم) (٥).وعن أبي سعيد الخدريّ: [أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج أمّ سلمة على عشرة دراهم] (٦).

قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ؛} روي أنّهم كانوا بعد قوله: {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً)} إذا رضيت المرأة أمسكها وليّ الميت، وبرضاها على حكم النّكاح، فإذا سخطت تركها فحرّم الله ذلك عليهم بهذه الآية. ومعناها: لا تزوّجوا ما تزوّج آباؤكم من النساء، ويقال: لا تطأوا ما وطئ آباؤكم.

واسم النّكاح يقع على العقد والوطء جميعا. قوله تعالى: {(إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ)} معناه إلا ما قد سلف في الجاهليّة من نكاح منكوحة الأب كان ذلك معفوّا لكم لا


(١) أخرجه ابن سعد في طبقاته: ج ٨ ص ٤٦٣ - ٤٦٤.والحاكم في المستدرك بلفظ قريب: كتاب معرفة الصحابة: الحديث (٤٧٣٨).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصداق: الأثر (١٤٦٩١) عن عمرو بن دينار، لكن قال: «على ألف دينار».
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٤٦٨٣).
(٤) من قول عائشة رضي الله عنها؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٤٧٠٦).
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٤٧٠٢).
(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ١ ص ٢٨٦:الحديث (٤٦٧).في مجمع الزوائد: كتاب النكاح: باب الصداق: ج ٤ ص ٢٨٢؛قال الهيثمي: «فيه عمر بن الأزهر، متروك».

<<  <  ج: ص:  >  >>