وأما اتخاذ المزارات؛ فممنوع، ولو للصلاة فيها، سواء بالبناء على القبور، أم بتعليق الخيوط على أشجار، أم بوضع المباخر والمصابيح عندها.
١ - ففي " الموطأ " و " الصحيحين " عن عائشة وغيرها: أن آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال:«قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١٨٨). وروي:" لَعَنَ "؛ مكان:" قَاتَلَ ".
٢ - وعن أبي الهياج؛ أن عليّاً قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا»(١٨٩). رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا لفظه.
٣ - وعن أبي هريرة؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَا تَجْعَلُنَّ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١٩٠). رواه أبو يعلى، وفيه إسحاق بن أبي
(١٨٨) رواه البخاري في " صحيحه " (٣/ ٢٠٠/ ١٣٣٠)، ومسلم في " صحيحه " (١/ ٣٧٦/ ٥٢٩) من حديث عائشة بلفظ: (لعن)، وروي بلفظ: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى ... ) من حديث عائشة وعبد الله بن عباس، أخرجه البخاري (١/ ٥٣٢/ ٤٣٥ و٤٣٦)، ومسلم (١/ ٣٧٧/ ٥٣١)، وبلفظ (قاتل) أخرجه مالك في " الموطأ " (٤/ ٢٣٣/ ١٧١٦) عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا، ووصله البخاري (١/ ٥٣٢/ ٤٣٧)، ومسلم (١/ ٣٧٦/ ٥٣٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (١٨٩) أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٦ - ٦٦٧/ ٩٦٩)، وأبو داود (٢/ ٧٠)، والترمذي (٤/ ١٥٠/ ١٠٥٤) وقال: " حديث حسن "، والنسائي (٤/ ٨٨ - ٨٩) واللفظ له، وأحمد (٦٨٣ و٧٤١ و٨٨٩ و١٠٦٤ - من طبعة شاكر). وله طرق أخرى عن عليّ تنظر في " الإِرواء " (٣/ ٢٠٩ - ٢١١/ ٧٥٩). (١٩٠) صحيح: =