الألهاني، وهو ضعيف، قاله في " مجمع الزوائد "، لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله.
وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها.
• الترخيص في الرقية:
وجاء ما يفيد الإِذن ورفع الحرج:
٥ - فعن عائشة رضي الله عنها: رخص النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الرقية من كل ذي حمة (٨٩).
والحمة- بضم ففتح-: السم من الحية والعقرب وغيرهما.
٦ - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نرقي في الجاهلية،
= رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٨/ ٢٤٠/ ٧٨٢٣) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً به. وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان: الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في " المجمع " (٥/ ١٠٩)، والحافظ في " التقريب " (٢/ ٤٦)، " بل ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك " كما في " الميزان " (٣/ ١٦١). والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في " التقريب " (١/ ٥٣٣): " صدوق يخطئ ". وانظر: " الميزان " (٣/ ٦ - ٧) أيضاً. فقول المؤلف: " لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله " غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد. (٨٩) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٤/ ٢١٩٣) عنها بلفظ: " رخص رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ "، وفي طريق آخر بلفظ: " من الحُمة ".