فإِن قِيلَ: هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِني إِذا أَصبت اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ للنساءِ (١٥) ... ، الْحَدِيثَ: مِنْ قَبِيلِ التحريم الثاني لا من
(١) في (خ): "تتوقى". (٢) أخرجه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤). (٣) في (ر) و (م): "رائحتها". (٤) في (ر): "وكذلك سائر ما تكره". (٥) في (خ) و (م): "المحل". (٦) في (ر) و (م): "ونحوها". (٧) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٧٥): واختُلف في حقه هو صلّى الله عليه وسلّم، فقيل: كان ذلك محرماً عليه، والأصح أنه مكروه لعموم قوله: "لا" في جواب: "أحرام هو" اهـ. (٨) في (خ): "الأمر" بدل: "الآية". (٩) سورة المائدة: الآية (٨٧). (١٠) في (م): "فقد". (١١) في (خ): "الكفار". (١٢) سورة المائدة: الآية (٨٩). (١٣) سورة التحريم: الآية (١). (١٤) أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤). (١٥) تقدم تخريجه (ص٢٠٨).