(١) ذكر ابن قدامة ثلاث تعريفات للاستحسان، فقال: له ثلاثة معان: أحدها: أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. الثاني: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث: قولهم: الْمُرَادَ بِهِ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ، لا يقدر على التعبير عنه. انظر: روضة الناظر (ص١٤٧) وهناك تعريفات أخرى، انظر: التعريفات للجرجاني (ص١٨ ـ ١٩)، والإحكام للآمدي (٤ ١٥٦ ـ ١٦٠)، والموافقات (٤ ٢٠٥ ـ ٢٠٦)، والاستصلاح لمصطفى الزرقا (ص٢٣). (٢) في (م): "مستحسن". وفي (غ) و (ر): "من مستحسن". (٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عنها". (٤) في (ط) و (م) و (خ): "ويشهد"، وفي (ت): "يشهد لذلك". (٥) في (م) و (ط): "يستحسنه". (٦) هذا القول هو قول أبي حنيفة، ذكره عنه السبكي في الإبهاج (٣ ١٩٠)، وابن قدامة في روضة الناظر (ص١٤٧).