محمد الخلنجي قال: حدثنا داود بن عمرو): حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس .. (١).
٢٦٧٣ - عن ابنِ عباسٍ قالَ: لا يُحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ، فإنَّ مِن سُنةِ الحجِّ أَن يُحرمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ.
معجم الإسماعيلي (٨٩) حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا أبوكريب: حدثنا أبوخالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس .. (٢).
قال الإسماعيلي: المحفوظ عن أبي خالد، عن الحجاج بن أرطأة.
٢٦٧٤ - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل: أيُّ الحجِّ أَفضلُ؟ فقالَ:«العجُّ والثجُّ».
أحاديث إسماعيل بن نجيد (١٦) حدثنا محمد بن عمار بن عطية الرازي: حدثنا عبدالله بن الحسن: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عبدالله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس .. .
٢٦٧٥ - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجمَ وهو محرمٌ مِن وجعٍ، وهلْ تسوَّكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ؟ قالَ: نَعم.
معجم أبي يعلى (١٥١) حدثنا الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن ابن عباس .. (٣).
(١) شريك سيء الحفظ. والحديث في المجمع (٣/ ٢١٨) عن ابن عباس موقوفاً. (٢) نسبه في المطالب (١١٦٠)، والإتحاف (٢٨٩٤/ ٢٤٤٠) لابن منيع. وقال في المجمع (٣/ ٢١٨): رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق. قلت: وعلقه البخاري في باب (٣٣) من كتاب الحج عن ابن عباس. (٣) المجمع (٣/ ٢٣٢): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وللحديث طرق عن ابن عباس دون ذكر السواك، انظر المسند الجامع (٦٢١٩) وما بعده.