ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة](١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء)(٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشوكاني (٥).
قال الماوردي:(وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره. . . فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت)(٦).
قال المرغيناني:(ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته)(٧).
قال النووي:(ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث فردّ، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له)(٨).
قال الموصلي:(وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز)(٩).
قال القرافي:(إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث)(١٠). قال البهوتي: (وإن