• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمعصية لا تجوز](١).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولا تصح الوصية لكنيسة: معبد النصارى، ولا لبيت نار: وهو معبد المجوس، ولا لبيعة، ولا صومعة، ولا دير، ولا أي مكان من أماكن الكفر، ولا لحصرها، وقناديلها، وخدمها، ولو من ذمي، وهذا مذهب جمهور العلماء](٢)،
قال الماوردي:(وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم، وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. . . ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم)(٧).
قال ابن قدامة:(ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلمًا كان الموصي أو ذميًّا، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو الانفاق عليهما كان باطلًا)(٨).
قال ابن الهمام:(الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية)(٩).
(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٣) وقال في (ص ١٩٢): [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك و. . معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية، وفيما لا يملك]. (٢) حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢). (٣) الهداية (٤/ ٦٠٩)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٠). (٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٤٨٥). (٥) المهذب (١/ ٤٥٨)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٧). (٦) الدراري المضية (٢/ ٤٢٦). (٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤. (٨) المغني، ٨/ ٥١٣ - ٥١٤. (٩) شرح فتح القدير، ١٠/ ٤٩٣.