الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة] (١).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. . ولا فرق] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
قال الماوردي: (الموصى، فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) (٧).
قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) (٨).
قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا رجلًا أو امرأة) (٩).
قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا) (١٠).
قال عبد الرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان
(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٤٩).(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).(٣) البدائع (١٠/ ٤٨٤)، والبحر الرائق (٨/ ٤٧٧)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٧).(٤) الذخيرة (٧/ ١٠ و ١٤٣)، والشرح الكبير للدردير (٤٨٤).(٥) أسنى المطالب (٦/ ٦٧).(٦) الكافي (٥٢٦)، والشرح الكبير (٦/ ٤١٦).(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩.(٨) الإنصاف، ٧/ ١٨٣.(٩) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٢.(١٠) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute