(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٨).(٢) البحر الرائق: (٧/ ١٧٠).(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ"، والمبسوط: (١٩/ ٧٨)، وفيه: "ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز على الآمر"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٣٠)، والبحر الرائق: (٧/ ١٧٠).(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠)، وفيه: "أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم يلزم الموكل عقده".(٥) المغني: (٧/ ٢٥٠)، وفيه "لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه [أي لم يجز] ".(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠).(٧) المبسوط: (١٩/ ٧٩).(٨) المغني: (٧/ ٢٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.