(١) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).(٢) الهداية للمرغناني: (٣/ ١٤١)، والعناية: (١١/ ١٢٩)، وفيه: "المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه".(٣) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: "ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد البلد".(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٩) وفيه: "لم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد"، والمهذب: (١/ ٣٥٣)، وفيه: "لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد".(٥) الإنصاف: (٥/ ٢٨٠)، وفيه: "لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود".(٦) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٩).(٧) المهذب: (١/ ٣٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute