أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سرا لا يشغل عن سماع الخطبة، ففي فعله إحراز للفضيلتين: الصلاة والاستماع (١) .
٢ - أن الخطيب إذا قال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ}[الأحزاب: ٥٦](٢) فهو يبلغ الحاضرين أمرا، فيجب عليهم امتثاله (٣) .
دليل أصحاب القول الثاني: ١ - أن حال الخطبة كحال الصلاة في المنع من الكلام، فكما أن الإمام لو قرأ قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ}[الأحزاب: ٥٦](٤) في صلاته لم يشتغل الحاضرون بالصلاة عليه، فكذلك إذا قرأها في الخطبة (٥) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بأن حال الخطبة
(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، وفتح القدير ٢ / ٣٨. (٢) سورة الأحزاب جزء من الآية رقم (٥٦) . (٣) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩. (٤) سورة الأحزاب جزء من الآية رقم (٥٦) . (٥) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩.