الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:
القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.
وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية (١) وبه قال الحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) .