وبهذا قال المالكية (١) وبعض الشافعية (٢) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (٣) .
القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.
وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم (٤) وبعض الحنابلة (٥) .
القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.
وبهذا قال الحنفية (٦) وبعض الحنابلة (٧) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة
(١) ينظر: الشرح الكبير للدردير ١ / ٣٨٦، والشرح الصغير له ١ / ١٨٢.(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٣ / ٢٨.(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٣، والمحرر ١ / ١٥٢، والمستوعب ٣ / ٤٢، والفروع ٢ / ١٢٧، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٧.(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.(٥) ينظر: المغني ٣ / ١٩٦، والفروع ٢ / ١٧٢، والمبدع ٢ / ١٧٦.(٦) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.(٧) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.