وبهذا قال المالكية (١) وبعض الشافعية (٢) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (٣) .
القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.
وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم (٤) وبعض الحنابلة (٥) .
القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.
وبهذا قال الحنفية (٦) وبعض الحنابلة (٧) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة
(١) ينظر: الشرح الكبير للدردير ١ / ٣٨٦، والشرح الصغير له ١ / ١٨٢.(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٣ / ٢٨.(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٣، والمحرر ١ / ١٥٢، والمستوعب ٣ / ٤٢، والفروع ٢ / ١٢٧، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٧.(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.(٥) ينظر: المغني ٣ / ١٩٦، والفروع ٢ / ١٧٢، والمبدع ٢ / ١٧٦.(٦) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.(٧) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute